النووي
122
المجموع
والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويصح من أربعة ، وبه قال زيد بن ثابت . وقال أبو بكر وابن عباس : للزوجة الربع والباقي للجد . وقال عمر وابن مسعود : للزوجة الربع سهم من أربعة ، وللأخت النصف سهمان وللجد ما بقي وهو سهم وتعرف هذه المسألة بالمربعة ، فإنهم اختلفوا في قدر ما يرث كل واحد من الجد والأخت واتفقوا على أن أصلها من أربعة . ( فرع ) وإن مات رجل وخلف أما وأختا وجدا فهذه تسمى الخرقاء لتخرق أقاويل الصحابة فيها . قال ابن بطال ( لعلها مأخوذة من الخرق ، وهي الأرض الواسعة ) وأن فيها سبعة أقاويل فأبو بكر وابن عباس وعائشة وهم من قالوا إن الجد مسقط للاخوة ، فللأم الثلث والباقي للجد ويسقط الأخت . وعن عمر فيها روايتان ( إحداهما ) للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد ( والثانية ) أن للأخت النصف وللأم ثلث ما يبقى والباقي بين الجد والأخت نصفا . وعن ابن مسعود فيها ثلاث روايات ، روايتان مثل روايتي عمر والثالثة للأخت النصف والباقي بين الجد والام نصفان ، فيكون على هذه الرواية من مربعته . وعن عثمان يقسم المال كله على ثلاثة للأم سهم وللأخت سهم وللجد سهم . وقال على للأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس ، وقال زيد بن ثابت للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين . وتصح من تسعه ، وبه قال الشافعي وأصحابه . ( فرع ) قال الشافعي رضي الله عنه ، وليس يقال لاحد من الاخوة والأخوات مع الجد الا في الأكدرية ، وهو زوج وأم وأخت لأب وأم أو لأب وجد ، وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيها ، فذهب أبو بكر وابن عباس أن للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد ، وتسقط الأخت . وقال عمر وابن مسعود للزوج النصف وللأخت النصف وللجد السدس فيعول إلى تسعه ، فتأخذ الأخت ثلاثة . وقال زيد بن ثابت تعول إلى تسعه كما قال على ، ولكن يجمع الثلاثة التي للأخت والسهم الذي للجد فتصير أربعة ، فيقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين . وتصح من سبعه وعشرين للزوج وللأم سته وللجد